المحقق البحراني
139
الحدائق الناضرة
كقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ) . وفي أخرى ( 2 ) ( من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ) . وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) ( من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ) . فإن المتبادر من ذك هو استحباب التحنك لأجل الأمرين المذكورين . و ( منها ) - الجنب إذا أراد أن يغسل ميتا ولما يغتسل . و ( منها ) - غاسل الميت أراد أن يأتي أهله قبل الغسل . ويدل عليهما حسنة شهاب بن عبد ربه ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغسل الميت ، أو من غسل ميتا ، أيأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك ، إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما ) . و ( منها ) - المجامع إذا أراد الجماع مرة أخرى ولما يغتسل ، وهذا الموضع غير مذكور في كتب الأصحاب . ويدل عليه رواية الوشاء ، رواها الأربلي في كتاب كشف الغمة ( 5 ) من كتاب
--> ( 1 ) في حسنة ابن أبي عمير المروية في الوسائل في الباب - 26 - من أبواب لباس المصلي ( 2 ) وهي رواية عيسى بن حمزة المروية في الوسائل في الباب - 26 - من أبواب لباس المصلي . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 26 - من أبواب لباس المصلي . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 43 - من أبواب الجنابة ، وفي الباب - 34 - من أبواب غسل الميت . ( 5 ) في الصحيفة 269 ، وفي الوسائل في الباب - 13 - من أبواب الوضوء .